المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة نسخة كاملة : السلام عليكم ورحمة الله ياشيخ


*ام سفانه*
2006-04-08, 01:41 PM
عندي مجموعة اسأله اتمنى من فضيلتكم الأجابه عليها

س1)ماحكم الصلاة بلبس البيت خاصه للمرأه المتزوجه لأنها قد يكون لبسها غير ساتر الستر التام .....طبعا البس فوقه الجلال الخاص بالصلاة...لكن احياننا يكون نوعية الجلال شبه شفاف ؟؟؟
وماحكم الصلاة اذا ظهر شيء من الذراع او جزء من الساق او جزء من الشعر؟؟؟؟هل يوجب قطع الصلاة واعادتها ؟؟؟او ستر الظاهر فقط؟؟

س2)ماحكم تشقير الحاجبين؟؟؟؟فالاختلاف فيه كبير جدا؟؟؟لاني سمعت كثير من المشائخ اباحوه وقاسوه على صبغ الشعر؟؟والله احترنا ياشيخ؟؟؟وتعرف النساء في هذا الوقت واهتمامن بالجمال وخاصه نمص الحاجبان والعياذ بالله.... والنمص يعطي العينان جاذبيه لاحدود لها؟؟؟؟؟فهالشيء يخلينا نشقر ابتعادا عن النمص؟؟؟واذا كنت ترى عدم الجواز هل يكون نفس حكم النمص اي يوجب اللعن؟؟؟

الشيخ عبدالله المعيدي
2006-04-08, 11:19 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اولاً اختي شكراً لك لاختيارك لنا في منتديات همة المسلم واسال الله تعالى ان ينفعك وينفع بك وان يجعلك من الدعاة الى سبيله .
واما بالنسبة لما سألتي عنه فالجواب عنه كالتالي :
السؤال الأول : ماحكم الصلاة بلبس البيت خاصه للمرأه المتزوجه لأنها قد يكون لبسها غير ساتر الستر التام .....طبعا البس فوقه الجلال الخاص بالصلاة...لكن احياننا يكون نوعية الجلال شبه شفاف ؟؟؟
الجواب :
فإن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ، سواء للرجل أو المرأة ، ولا تصح صلاتها بدون ذلك ، فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود والمعنى : أي لا تصح صلاة المرأة البالغة ، إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة .
وعلى هذا فإنه يجب على المرأة ستر بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفان ففي وجوب ستر ذلك خلاف بين اهل العلم
ذهب جمع من أهل العلم بأنه لا يجب سترهما وذهب بعض أهل العلم، وأهل المذهب إلى وجوب ستر اليدين، قالوا: تستر جميع بدنها، لا تكشف إلا وجهها "بس" لا تكشف في الصلاة إلا وجهها، فلها كشفه بإجماع أهل العلم في الصلاة ما لم يكن عندها أحد من غير محارمها.
والأول أرجح والثاني أحوط .
وضابط ستر العورة هنا أن تسترها بشيء لا يصف لون البشرة من سواد أو بياض، فإذا كان الثوب لا يستر لون البشرة فقد انتقض شرط من شروط الصلاة، فلا تصح هذه الصلاة.
السؤال الثاني :
وماحكم الصلاة اذا ظهر شيء من الذراع او جزء من الساق او جزء من الشعر؟؟؟؟هل يوجب قطع الصلاة واعادتها ؟؟؟او ستر الظاهر فقط ؟؟
الجواب :
قال الشيخ ابن عثيمين إن ما ظهر من العورة من غير تعمد فإن الصلاة لا تبطل به إذا كان يسيراً.
السؤال الثالث :
ماحكم تشقير الحاجبين؟؟؟؟فالاختلاف فيه كبير جدا؟؟؟لاني سمعت كثير من المشائخ اباحوه وقاسوه على صبغ الشعر؟؟والله احترنا ياشيخ؟؟؟وتعرف النساء في هذا الوقت واهتمامن بالجمال وخاصه نمص الحاجبان والعياذ بالله.... والنمص يعطي العينان جاذبيه لاحدود لها؟؟؟؟؟ فهالشيء يخلينا نشقر ابتعادا عن النمص؟؟؟واذا كنت ترى عدم الجواز هل يكون نفس حكم النمص اي يوجب اللعن؟؟؟
الجواب :
من العجيب في سؤالك بارك الله فيك أنك اتيتي بالسؤال والجواب ؟!
والأمر كما ذكرت _ يارعاك الله _ فيه خلاف بين أهل العلم .
واما وقد سالتي عن رأي فهوجائز - فيما يظهر لي والله تعالى أعلم - لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح وتعليل صريح قوي يوجب الانتقال من هذا الأصل، ولم أجد عند من حرَّم التشقير دليلاً يصح التعويل عليه في التحريم، وغاية ما استدلوا به أن التشقير تغيير لخلق الله، كالنمص وتفليج الأسنان، وفي هذا نظر، فالتشقير إنما هو صبغ لشعر الحواجب بلون الجلد بحيث يبدو محددًا مرسومًا، وليس في هذا تغيير لخلق الله المنهي عنه، وإنما هو كتغيير شيب اللحية بالخضاب ونحوه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما في البخاري ومسلم . وكتغيير لون شعر الرأس من لون الشيب إلى غيره، فدل هذا الترخيص على أن صبغ الشعر وتخضيبه ليس من قبيل تغير خلق الله .
وأما النساء فحكم لبسها للضيق عند النساء هو كحكم لبس الرجل له عند الرجال بالتفصيل السابق.
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ،،،

*ام سفانه*
2006-04-09, 10:50 AM
جزاك الله خير ياشيخ وتقبل الله دعواتك

ولكني ياشيخ لم افهم السطر الاخير من كتابتك"وأما النساء فحكم لبسها للضيق عند النساء هو كحكم لبس الرجل له عند الرجال بالتفصيل السابق."

الشيخ عبدالله المعيدي
2006-04-10, 02:28 PM
نفع الله بك اختي ..
والعبارة ذكرتها حينما كنت احضر الجواب لتحريره وكنت فهمت ان سؤاك عن اللباس فهي زائدة ..