مشاهدة نسخة كاملة : سؤالان اثنان .
قارئ القرآن
2006-10-28, 06:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل بودنا أن تجيبوا عن السؤالين التاليين :
1 _ هل يجوز للمسلم أن يفرد صوم يوم الجمعة إذا كان صومه عن أحد
أيام الست من شوال ؟
2_ روى الحاكم عن جابر ــ رضي الله عنه ــ قال :" لما قرأ رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ــ سورة الرحمن على أصحابه حتى فرغ قال : مالي أراكم سكوتا ، للجن كانوا أحسن منكم ردا ، ماقرأت عليهم من مرة (فبأي آلاء ربكما تكذبان ) إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد "
ماصحة هذا الحديث ؟
تقبلوا جزيل الشكر والعرفان ,,,
الشيخ عبدالله المعيدي
2006-11-03, 11:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل بودنا أن تجيبوا عن السؤالين التاليين :
أبشر :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
1 _ هل يجوز للمسلم أن يفرد صوم يوم الجمعة إذا كان صومه عن أحد
أيام الست من شوال ؟
ثبت في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ) رواه البخاري (1849) ومسلم (1929) ، وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) ( الصيام/1930) .
وفي الصحيح عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لا قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لا قَالَ فَأَفْطِرِي وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ ) رواه البخاري ( الصوم/1850)
قال ابن قدامة : " يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ , إلا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ , مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ , أَوْ آخِرِهِ , أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ . المغني ج/3 ص/53
قال الشيخ ابن عثيمين : " وأما الجمعة فلا يُسنّ صوم يومها ، ويُكره أن يفرد صومه " ا.هـ .
ويستثنى من هذا النهي : ِمَنْ صَامَ قَبْله أَوْ بَعْده أَوْ اِتَّفَقَ وُقُوعُهُ فِي أَيَّامٍ لَهُ عَادَةٌ بِصَوْمِهَا كَمَنْ يَصُوم أَيَّام الْبِيضِ أَوْ مَنْ لَهُ عَادَةٌ بِصَوْمِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ عَرَفَةَ فَوَافَقَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ , وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ صَوْمِهِ لِمَنْ نَذَرَ يَوْم قُدُوم زَيْدٍ مَثَلًا أَوْ يَوْم شِفَاء فُلَانٍ . انظر كتاب فتح الباري لابن حجر .
وكذلك من عليه صوم قضاء من رمضان ، " فيجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم رمضان ولو منفرداً " فتوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/347
وكذلك لو وافق عاشوراء أو عرفة يوم جمعة ، فيصومه ، لأن نيّته عاشوراء وعرفة وليس الجمعة .
وعلى هذا ففي صيام يوم الجمعة في ايام الست خلاف بين العلماء ولكن لو صام أحد إيام الست في يوم الجمعة فلابأس إن شاء الله تعالى لإنه لم يتقصّد صومه مهذا هو المنهي عنه .. وهذا هو ماقال به شيخنا ابن عثيمين ..
2_ روى الحاكم عن جابر ــ رضي الله عنه ــ قال :" لما قرأ رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ــ سورة الرحمن على أصحابه حتى فرغ قال : مالي أراكم سكوتا ، للجن كانوا أحسن منكم ردا ، ماقرأت عليهم من مرة (فبأي آلاء ربكما تكذبان ) إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد "
ماصحة هذا الحديث ؟
هذا الحديث رواه الترمذي وقال عنه غريب لانعرفه الإ من هذا الوجه وحكى عن الإمام أحمد أنه لايعرفه ؟!!ورواه ابن جرير وسنده لايخلو من مقال ،،
تقبلوا جزيل الشكر والعرفان ,,,
حياك ربي ...
الشيخ عبدالله المعيدي
2006-11-03, 11:57 PM
والخلاصة :
وعلى هذا ففي صيام يوم الجمعة في ايام الست خلاف بين العلماء ولكن لو صام أحد إيام الست في يوم الجمعة فلابأس إن شاء الله تعالى لإنه لم يتقصّد صومه مهذا هو المنهي عنه .. وهذا هو ماقال به شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ...
قارئ القرآن
2006-11-04, 07:53 PM
جزاكم الله خيرا على هذه الإجابة الشافية الكافية ,,,