المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة نسخة كاملة : الصلاة بالنقاب


غير مسجل
2006-11-01, 05:41 PM
السلام عليكم
هل صلاة المراة مع النقاب والقفازين جائزة؟ بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ عبدالله المعيدي
2006-11-03, 11:39 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فإن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ، سواء للرجل أو المرأة ، ولا تصح صلاتها بدون ذلك ..
والواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "
وصح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودوالمعنى : أي لا تصح صلاة المرأة البالغة ، إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة .
قال شيخ الإسلام : والمرأة لو صلّت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، .. وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة . أهـ
وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى

قال شيخ الإسلام : والمرأة لو صلّت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، .. وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة . أهـ انظر مجموع الفتاوى ج/22 ص/109

وعلى هذا فإنه يجب على المرأة ستر بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفان ،
وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما (ولوبقفاز )فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى ..
والله ولي التوفيق ،،